عفو، واختاره نجم الدين المحقق في الفتاوي، لعسر الاحتراز، ولعدم الجزم ببقائها، لجفافها بالهواء " - بأنه: " إنما يتم ف الثوب دون الماء " (1)، لم يصادف محله ما لم يرجع الفرض إلى ما بقي عينه بعد الجفاف كما لا يخفى.
وبجميع ما ذكر تبين الحال في بواطن الإنسان المحكوم عليها بالطهارة بزوال العين، فإن الذي ينبغي أن يراد منه هنا أيضا إنما هو عدم انفعال الباطن بما لاقته من النجاسة، بل العين ما دامت موجودة فأحكام النجاسة مستندة لها، وإلا بقيت الطهارة الأولية بلا مقارنة المانع.
وإلى هذا المعنى ينبغي أن ينزل ما يقتضيه ظاهر كلماتهم من عد زوال العين من المطهرات في البواطن والحيوان غير الآدمي.
وأما الغيبة فلا أثر لها في الحيوان غير الإنسان، وأما هو فكونها بالنسبة إليه من المطهرات مطلقا أو بشروط آخر مقررة عندهم، فيأتي تحقيق البحث عنه في بحث المطهرات إن شاء الله تعالى.
ثم لا ملازمة بين كون زوال العين من المطهرات وكون الغيبة منها ولو من جهة استلزامها الزوال، لأن النسبة بينهما عموم من وجه، فقد يزول العين بدون الغيبة، وقد يغيب مع عدم زوال العين إلى أن حصل معه مباشرة الماء ونحوه مما ينفعل، فحينئذ لو غاب بعد مباشرة النجاسة فباشر الماء قبل العلم بزوال العين، فإن كان ذلك مع العلم بعدمه فالمتجه انفعال ذلك، وإن كان مع الشك في تحقق الزوال وعدمه فالأوجه أيضا الحكم عليه بالانفعال، تحكيما لاستصحاب بقاء العين على استصحاب طهارة الماء.
المسألة السابعة: المشهور محصلا ومحكيا - كما صرح به غير واحد - كراهة سؤر البغال والحمير، كما في الشرائع (2) واللمعة (3) وعن التحرير (4) والإرشاد (5) والذكرى (6).
أو " سؤر البغال والحمير والخيل " كما عن نهاية الأحكام (7) وعن المنتهى