بالحمات، وهي: العيون الجارية التي تكون في الجبال توجد منها رائحة الكبريت، فإنها من فوح جهنم " (1).
ورواية مسعدة بن زياد عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن آبائه قال: إن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى أن يستشفى بالحمات التي توجد في الجبال " (2) فالكراهة أيضا مما لا إشكال فيه، لكن بعد ملاحظة السيرة النافية للحرمة عن ذلك.
ثم ينبغي أن يعلم أن الكراهة في جميع ما حكم عليه بالكراهة من أول الكتاب إلى هذه الأبواب إنما تثبت ما لم يتعين استعمال هذا الماء، كما في موضع الانحصار مع الضرورة إليه، ومع تعينه زالت الكراهة، ضرورة امتناع اجتماعها مع الوجوب في شئ واحد، فيخصص به دليل الكراهة، تقديما لأقوى المصلحتين على الاخرى دون العكس.
وأما معنى الكراهة حيثما تضاف إلى الطهارات - مع أنها من العبادات - فهو على ما تقرر في الاصول، ولا حاجة إلى التعرض له هنا.
هذا آخر ما أوردناه في كتاب المياه، ويتلوه الجزء الثاني من الكتاب بعون الله الملك الوهاب، الذي له الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.
قد فرغ من تسويده مؤلفه الفقير إلى الله الغني علي محمد بن إسماعيل المرحوم الموسوي، عند طلوع الفجر من يوم الثلاثاء الاثني عشر من شهر الرجب المرجب من شهور سنة 1272 ه ((3)).