ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام - السيد علي الموسوي القزويني - ج ١ - الصفحة ٩٠٤
بالحمات، وهي: العيون الجارية التي تكون في الجبال توجد منها رائحة الكبريت، فإنها من فوح جهنم " (1).
ورواية مسعدة بن زياد عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن آبائه قال: إن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى أن يستشفى بالحمات التي توجد في الجبال " (2) فالكراهة أيضا مما لا إشكال فيه، لكن بعد ملاحظة السيرة النافية للحرمة عن ذلك.
ثم ينبغي أن يعلم أن الكراهة في جميع ما حكم عليه بالكراهة من أول الكتاب إلى هذه الأبواب إنما تثبت ما لم يتعين استعمال هذا الماء، كما في موضع الانحصار مع الضرورة إليه، ومع تعينه زالت الكراهة، ضرورة امتناع اجتماعها مع الوجوب في شئ واحد، فيخصص به دليل الكراهة، تقديما لأقوى المصلحتين على الاخرى دون العكس.
وأما معنى الكراهة حيثما تضاف إلى الطهارات - مع أنها من العبادات - فهو على ما تقرر في الاصول، ولا حاجة إلى التعرض له هنا.
هذا آخر ما أوردناه في كتاب المياه، ويتلوه الجزء الثاني من الكتاب بعون الله الملك الوهاب، الذي له الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.
قد فرغ من تسويده مؤلفه الفقير إلى الله الغني علي محمد بن إسماعيل المرحوم الموسوي، عند طلوع الفجر من يوم الثلاثاء الاثني عشر من شهر الرجب المرجب من شهور سنة 1272 ه‍ ((3)).

(1 و 2) الوسائل 1: 221 ب 12 من أبواب الماء المضاف ح 3 و 4.
(3) لقد بذلنا غاية الجهد في تحقيقه وتصحيحه طبقا للنسخة الفريدة بخط المؤلف قدس الله تعالى نفسه الزكية. وقد تم بحمد الله تعالى الجزء الأول من هذا التراث الفقهي، ويتلوه إن شاء الله تعالى الجزء الثاني، أوله: " وبعد فهذا الجزء الثاني من كتاب ينابيع الأحكام في تحرير الحلال والحرام المتكفل لما يتعلق بالطهارات الثلاث وتوابعها ".
نسأل الله أن يجعله مما ينتفع به الباحثون، فيصير ذخرا ليوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وكان الفراغ من تصحيحه ليلة الغدير من شهور سنة اثنين وعشرين وأربعمائة بعد الألف (1422) من الهجرة النبوية، على هاجرها ألف سلام وتحية.
حفيد المؤلف السيد علي العلوي القزويني
(٩٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904
الفهرست