كل إصبع من أصابع اليدين ألف درهم وفي كل إصبع من أصابع الرجلين ألف درهم ".
(وقيل) كما عن الخلاف والوسيلة (في الابهام ثلث دية) اليد الواحدة (وفي الأربع البواقي الثلثان بالسوية) في كل منهما سدس، بل عن الخلاف الاجماع عليه، كما عن المبسوط نسبته إلى رواية أكثر أصحابنا، عكس ما عن السرائر من نسبته الرواية بذلك إلى الشذوذ، لما في كتاب ظريف (1) من قوله عليه السلام " في الابهام إذا قطع ثلث دية اليد مئة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار. وفي الأصابع في كل إصبع سدس دية اليد ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار ودية الأصابع والقصب التي في القدم ثلث دية الرجلين ثلاثمأة وثلاثة وثلاثون دينارا - إلى أن قال -: ودية كل إصبع منها سدس دية الرجل ثلاثة وثمانون وثلث دينار ".
وفي كشف اللثام: " وروى نحو منه عن الرضا عليه السلام (2) " وعن التهذيب والاستبصار (3) احتمال أخبار التساوي، تساوى الأربع غير الابهام، بل عن الاستبصار (4) " وأما ما تضمن رواية أبي بصير وعبد الله بن سنان أن كل إصبع عشرا من الإبل، يجوز أن يكون من كلام الراوي، وهو أنه لما سمع أن الأصابع سواء في الدية ففسر هو لكل إصبع عشر من الإبل، ولم يعلم أن الحكم يختص بالأصابع الأربعة ".
ولكن لا يخفى عليك ما فيه بعد معلومية الرجحان في الأول، ضرورة