موهونية الاجماع المزبور بمصير معظم من تقدم وتأخر إلى خلافه، وكتاب ظريف وإن أمكن تصحيح بعض طرقه، إلا أنه قاصر عن معارضة ما عرفت من وجوه، ونحوه المرسل عن الرضا عليه السلام، مع احتمال إرادة الكتاب المنسوب إلى الرضا عليه السلام الذي لم يثبت نسبته عندنا، فالقول المزبور حينئذ واضح الضعف، كالمحكي عن الكافي من " أن في كل إصبع عشر الدية إلا الابهام فديتها ثلث دية اليد وقال في الرجلين: في كل إصبع من أصابعهما عشر دية ".
ونحوه عن الغنية والاصباح إلا أنهما سويا بين أصابع اليدين والرجلين، بل عن ظاهر الأول ومحتمل الثاني الاجماع عليه، بل هو أوضح ضعفا من الأول ولذا قال في محكي المختلف: " وقول أبي الصلاح مشكل فإنه جعل في الابهام ثلث دية اليد، وفي البواقي في كل واحدة عشر دية اليد، وهو يقتضي نقصا لا موجب له، ثم إن كلامه يقتضي الفرق بين أصابع اليدين والرجلين مع أن أحدا من علمائنا لم يفصل بينهما (1) ".
وفي كشف اللثام " قلت: بل هو موافق لما سمعته من الخلاف، وإنما أوجب في كل من الأربع عشر دية النفس لا عشر دية اليد الواحدة أو الرجل الواحدة، وأما في أصابع الرجلين فلعله لم يتعرض للاستثناء اكتفاء بما قدمه في اليدين (2) ".
وفيه أنك قد عرفت وجوب سدس دية اليد في كل واحد من الأربع وهو أنقص من عشر دية اليد، بل بناء على ما ذكره تزيد دية اليدين حينئذ على دية النفس، فكلام أبي الصلاح لا يخلو من نقص أو زيادة كما هو واضح، والله العالم.
(و) كيف كان ف (- دية كل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل بالسوية عدا الابهام فإن ديتها مقسومة بالسوية على اثنين) بلا خلاف أجده فيه بل عن