لثلاث أو بعد مدة النفاس، وكذا إذا قل لبنها بالجناية فحكومة دون ذلك " (1) ولا بأس به ضرورة اشتراك الجميع في أنها جناية لا مقدر لها فليس إلا الحكومة.
(ولو قطعهما مع شئ من جلد الصدر ففيهما ديتها) لما عرفت (وفي الزائد) من الجلد (حكومة فلو أجاف مع ذلك الصدر لزمه دية الثديين والحكومة) للجلد (ودية الجائفة) كما في القواعد وغيرها.
(ولو قطع الحلمتين) من الثديين (قال في المبسوط: فيهما الدية) وتبعه الفاضل وابنا حمزة وإدريس في محكي الوسيلة والسرائر للضابط المزبور (و) لكن (فيه إشكال من حيث إن الدية في الثديين والحلمتان بعضهما) وهو مغاير للكل المعلق عليه الحكم الذي يقتضي التوزيع على أجزائه، فلو وجب فيهما الدية لزم مساواة الجزء للكل، والحمل على اليد والرجل والأنف والذكر قياس مع الفارق بالنص والاجماع فيها دون الفرض، بل وبإطلاق اليد والرجل على الأبعاض كثيرا كما في آية السرقة والوضوء (2) وكذا الأنف والذكر بخلافه، فإنه لا يطلق الثدي على الحلمة. اللهم إلا أن يدعى دخول الفرض في الضابط المزبور المخرج له عن القياس، لكن فيه شك أو منع، والأصل البراءة، والأولى الحكومة، هذا كله في حلمتي ثديي المرأة.
و (أما حلمتا) ثديي (الرجل ففي المبسوط والخلاف) ومحكي السرائر (فيهما الدية)، بل في الأخيرين أنه مذهبنا، واختاره الفاضل في جملة من كتبه، للضابط المزبور الذي قيل لا يجري فيه الاشكال المذكور، لعدم ثديين له يكونان بعضا منهما (وقال ابن بابويه (3) رحمه الله: " في حلمتي ثديي الرجل ثمن الدية مئة وخمسة وعشرون دينارا) وفيهما معا ربع الدية ".