(وفي شلل كل واحدة) منها (ثلثا ديتها) بلا خلاف أجده فيه، بل عن الخلاف الاجماع عليه في خصوص اليد إذا شلت والأنف إذا شل والرجل وغيرها، مضافا إلى إجماعه وإجماع محكي الغنية، وظاهر المبسوط على أن كل عضو فيه مقدار إذا جنى عليه فصار أشل وجبت فيه ثلثا ديته، بل عن الأول إرسال أخبار الفرقة عليه مضافا إلى الاجماع، كما عن المبسوط والسرائر إنهما ضبطا ضابطا وهو كل ما كان في إتلافه الدية كان في الشلل منه ثلثا الدية.
وفي صحيح الفضيل (1) بن يسار " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذراع إذا ضرب فانكسر من الزند فقال: إذا يبست منه (2) الكف فشلت أصابع الكف كلها فإن فيها ثلثي الدية دية اليد، وإن شلت بعض الأصابع وبقي بعض فإن في كل إصبع شلت ثلثي ديتها، وكذا الحكم في الساق والقدم إذا شلت أصابع القدم " بل يرشد إلى ما ذكرناه سابقا من أن في قطع الأشل الثلث، ولا يعارض ذلك ما في حسن (3) زرارة عن الصادق عليه السلام " في الإصبع عشر من الإبل إذا قطعت من أصلها أو شلت ".
وما في حسن (4) الحلبي عنه أيضا " في الإصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلت " وما في كتاب ظريف (5) من " إن في شلل اليدين ألف دينار وشلل الرجلين ألف دينار " بعد عدم عامل به وموافقته للشافعي وبعده عن الاعتبار ضرورة التفاوت الواضح بين القطع والشلل واحتمال إرادة شلها أولا ثم قطعها أو قرائتها