محتمل الغنية وصريح الخلاف الاجماع عليه وهو الحجة بعد شهادة التتبع له وبعد قوى السكوني (1) - المعتضد بما سمعت عن الصادق عليه السلام - " كان يقضي في كل مفصل من الإصبع بثلث عقل تلك الإصبع إلا الابهام فإنه كان يقضي في مفصلها بنصف عقل تلك الابهام لأن لها مفصلين ".
ولا يعارض ذلك ما في كتاب ظريف (2) على ما عن الكافي " ودية المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون دينارا وثلث دينار، وفي المفصل الأعلى من الأصابع الأربع إذا قطع سبعة وعشرون دينار ونصف وربع ونصف عشر دينار ".
وعن الفقيه والتهذيب (3) والجامع " سبعة وعشرون دينارا ونصف دينار وربع عشر دينار " وفي كشف اللثام " وكذا روى عن الرضا عليه السلام (4) " " وفي الرجل في المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون دينارا وثلثا دينار، وفي المفصل الأعلى من الأصابع الأربع التي منها الظفر إذا قطع فديته سبعة وعشرون دينارا أو أربعة أخماس دينار (5) " كذا في الكافي والتهذيب والفقيه والجامع، ولكن لا عامل به، فهو غير صالح للمعارضة وإن أمكن تصحيح بعض طرقه، بعد ما عرفت من الاجماع المحكي إن لم يكن المحصل على التفصيل الذي تقدم.
لكن عن بعض العامة وجوب ثلث دية الابهام في كل أنملة بناء على أن