سلت بالسين المهملة أو غير ذلك.
(وفي قطعها بعد الشلل الثلث) بلا خلاف أجده فيه، بل في كشف اللثام نسبته إلى قطع الأصحاب، وقال الباقر عليه السلام للحكم (1) بن عيينة " في كل أصبع من أصابع اليدين ألف درهم وكل ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح " كقول الصادق عليه السلام للحسن بن (2) صالح " فيمن قطع يد رجل ثلاث أصابع من يده شلل وقيمة الثلاث أصابع الشلل مع الكف له ألف درهم فإنه على الثلث من دية الصحاح " بل من خبر ابن عيينة يستفاد الضابط المزبور المفروغ منه عندهم في كل عضو له مقدر جنى عليه فصار فيه شلل، وحينئذ فلا يختص الشلل باليد كما عساه يتوهم مما في الصحاح " الشلل فساد في اليد " بل في القاموس " اليبس في اليد أو ذهابها ".
(وكذا) يجب الثلث (لو كان الشلل خلقة) لاطلاق النص (3) والفتوى ومعقد الاجماع وغيره.
(وفي الظفر إذا لم تنبت عشرة دنانير وكذا لو نبت أسود، ولو نبت أبيض كان فيه خمسة دنانير) كما صرح بذلك كله الشيخ وابن حمزة والقاضي والفاضلان والشهيدان والمقداد والكركي وغيرهم ما حكى عن بعضهم، ولذا نسبه غير واحد إلى الشهرة لرواية مسمع (4) بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الظفر إذا قطع ولم ينبت أو خرج أسود فاسدا عشرة دنانير وإن خرج أبيض فخمسة دنانير ".