ولو كانت السن المقلوعة طويلة بالنسبة إلى أخواتها أو بالنسبة إلى النوع أو جثة الشخص، أو عريضة كذلك لم تزد بذلك ديتها كسائر الأعضاء، لاطلاق الأدلة، كما أنه لو كان بعضها أقصر من بعض ولكن ينتفع بها كالطويلة فدية كاملة للعمومات، وإلا فالحكومة لعيب المخرج لها عن حكم السن المنساق من النص والفتوى، من غير فرق بين كون الاختلاف في صنف واحد منها كأن تكون ثنية أقصر من أخرى أو رباعية أقصر من أخرى، أو في صنفين كأن تكون رباعية أقصر من الناب، وعن الشيخ إطلاق الحكم بالدية مع القصر كإطلاق بعض العامة النقص من الدية بقدر القصر، والأقوى ما عرفت.
ولو اضطربت لكبر أو مرض لكن يمكن المضغ بها وحفظ الطعام والريق، وكان فيها الجمال، فعن المبسوط فيها الدية، سواء ربطها بالذهب أو الفضة أولا، ولعله للعموم. ولكن المتجه بناء على ما ذكرنا الحكومة مع عدم بقاء منافعها، وعن التحرير وجوب الدية مع بقاء بعض منافعها وإلا فثلث الدية كالأشل، وعن الشهيد أنه المنقول ولا يخلو من نظر، فتأمل.
ولو ذهب بعض السن لعلة أو جناية أو لتطاول المدة ففيها بعض الدية بحساب المساحة، وكذا لو كسر طرفا من سنه فتقسط الدية حينئذ على الظاهر دون السنخ كما عرفته سابقا، حتى إن كان المكسور نصف الظاهر وجب نصف دية السن.
ولو انكشفت اللثة عن بعض السنخ فظهر، فقال الجاني: المكسور ربع الظاهر، وقال المجني عليه: نصفه، ففي كشف اللثام اعتبر بأخواتها، فإن فقدن رجع إلى أهل الخبرة، فإن فقدوا قدم قول الجاني لأصل البراءة، وأطلق في القواعد تقديم قول الجاني، ولعله أولى.
ولو كسر بعض السن وقلع آخر الباقي مع السنخ فإن كان الأول قد