وقال عليه السلام في خبر أبي بصير: يغسل منها موضع الوضوء (1)، وفي صحيح داود ابن فرقد: يغسلون كفيها (2)، ونحوه في خبر جابر.
وفي خبر زيد عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام: أن نفرا أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا: إن امرأة توفيت معنا وليس معها ذو محرم، فقال: كيف صنعتم بها؟ فقالوا:
صببنا عليها الماء صبا، فقال: أما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها؟ فقالوا: لا، فقال: أفلا يممتموها؟! (3) لكنه ضعيف، ويحتمل كون التيمم بمعنى غسل مواضعه.
(ويكره أن يغسل) المؤمن (مخالفا) من المسلمين لغير ضرورة كما في المبسوط (4) والنهاية (5) والجامع (6) والشرائع (7).
(فإن اضطر) إليه (غسله غسل أهل الخلاف) كما في تلك الكتب لا غسلنا، فإنه إنما يضطر إليه تقية وشبهها ولما في غسلنا من زيادة الاكرام، ولعل جمعه بين وجوب تغسيله وكراهيته، بمعنى أنه يجب ايقاع غسله، لكن يكره أن يتولاه المؤمن بنفسه إلا مع الضرورة، وقد (8) يكون أشار به إلى احتمال ذلك في كلام الشيخ (9) وابني سعيد (10).
(المطلب الثاني:) (في الكيفية) (ويجب أن يبدأ الغاسل بإزالة النجاسة) العارضة (عن بدنه) كما في