نصف الثلث بناء على ما سمعته من المبسوط، لأنه قطع نصف يد وزيادة، ولتكافؤ الاحتمالين، فيكون كجنين قتل بعد ولوج الروح فيه ولم يعلم كونه ذكرا أو أنثى، ولأن الكفين لو قطعتا كان على الجاني دية كف وثلثها مثلا، بناء على ما سمعته من المبسوط، فعند الاشتباه يقسط المجموع عليهما، ويؤخذ النصف وهو ثلثا دية كف، لأن نصف الثلث سدس، فإذا أضيف إلى نصف الكف صار المجموع ثلثي دية كف.
بل قال الشيخ أيضا فيما حكى عنه: " فإن قطع إصبعا من إحداهما ففيه نصف دية إصبع خمس من الإبل وحكومة على ما فصلناه إذا قطع إحداهما، وفي أناملهما كذلك نصف دية أنملة وحكومة " (1) وفيه أن ذلك لا يرجع إلى قاعدة شرعية تنطبق على مذهب الإمامية إلا أن يفرض حصول القطع من النظائر المنصوصة بكون الحكم في المقام ونحوه كذلك، هذا وفي محكي التحرير (2) " أنهما كذلك لو تساويا في البطش والتمام والسمت فإن كانا غير باطشتين ففيهما ثلث دية اليد وحكومة، ولا تجب فيهما دية اليد الكاملة لأنه لا نفع فيهما كاليد الشلاء " ولا يخلو من نظر مع عدم صدق الشلل، والله العالم.
(ولو قطعهما) معا (ففي الأصلية) واقعا (دية، وفي الزائدة) كذلك (حكومة) كما لو كانتا متميزتين من غير إشكال مع اتحاد القاطع والقطع، أما مع تعددهما فقد يقال: إن المتجه الحكومة في كل منهما للأصل، بل وكذا مع تعدد القطع وكان الثاني بعد دفع الحكومة للأول، إذ ذلك لا يشخص كون الباقية أصلية لا بالنسبة إليه ولا بالنسبة إلى غيره فتأمل جيدا، إذ يمكن أن يقال: إن براءة الأول من قطعه الأول إنما كانت في الظاهر دون الواقع الذي تحقق شغل ذمته به بقطعه الثاني.
(و) كيف كان فقد (قال في المبسوط): " عندنا في الزائدة (ثلث