لهما لو قطعا مستقلين كما لو كان له ساعد بلا كف وقطعه قاطع من المرفق مثلا، فإن العموم الدال على وجوب الدية لكل ما كان في الانسان منه اثنان وفي الواحد النصف شامل له، بل الظاهر اعتبار المساحة هنا، لو فرض قطع البعض لا الحكومة بخلاف من لو قطع نصف الذراع مع الكف فإنه لا يستفاد من الأدلة هنا أن له مقدرا في الفرض فليس إلا الحكومة، ولذا كان المشهور ذلك لا اعتبار المساحة.
وبذلك يظهر لك النظر فيما عن ابني حمزة والبراج من النص على أنه لو قطع يده من المرفق أو المنكب كانت عليه دية اليد وحكومة في الساعد أو فيها وفي العضد بناء على أن حد اليد كما عرفت من المعصم، ففيما زاد عليها الحكومة، بل في كشف اللثام، وكذا الشيخ في جراح المبسوط، ضرورة عدم وجه للحكومة بعد صدق اسم اليد، والتحديد المزبور إنما هو لمنتهاها الموجب للدية كما أفصح عنه كلام المشهور، الذين لم يوجبوا الدية في الجميع، لا أن المراد منه اختصاص اسم اليد بها الذي لا يوافقه شرع ولا لغة ولا عرف.
بل وكذا يظهر لك النظر فيما يعطيه كلام ابن إدريس، حيث اعتبر المساحة وقسط الدية عليها في المقطوع من نصف ذراعه مع كفه وأوجب الدية في الكف وأخرى في الساعد وثالثة في العضد لو كان القطع من المنكب مثلا، بل قيل هو ظاهر أبي علي والمفيد وسلار والحلبيين حيث أطلقوا أن في الساعدين الدية وفي أحدهما نصفها.
وكذا في العضدين وأحدهما، بل لعل ظاهر آخر العبارة التي سمعتها من المبسوط، بناء على أن المراد بما أحاله على التهذيب هو النصوص المزبورة الدالة على الدية في الاثنين ونصفها في الواحد، إذ قد عرفت عدم ظهور في الأدلة للتقدير لهما في الفرض، بل ظاهر الأدلة دخولهما في اليد كدخول الأصابع فيها، ويمكن حمل عبارة المبسوط على ذلك بإرادة المقدر في اليد فيوافق المشهور حينئذ.
فقد تلخص لك من ذلك كله أنه لو قطعت اليد من نصف الساعد كان فيها دية الكف والحكومة من غير اعتبار المساحة خلافا لابن إدريس، وخلافا لما سمعته