أربعة أجزاء المنخران والحاجز والروثة فتقسط الدية عليها، مضافا إلى أصالة البراءة من الزائد، إلا أنه لا يخفى عليك ما فيه ولذا كان المشهور كما اعترف به غير واحد على أن فيه الثلث.
(وفي رواية غياث (1)) المنجبرة بالشهرة المزبورة (عن أبي جعفر عليه السلام عن أبيه عن علي عليه السلام) " أنه قضى في كل جانب من الأنف (ثلث الدية " وكذا) ثلث الدية (في رواية عبد الرحمن (2) العزرمي عن جعفر عن أبيه عليه السلام) " أنه جعل في خشاش الأنف ثلث الدية " والخشاش - بكسر الخاء المعجمة - عويد يجعل في أنف البعير يشد به الزمام ليكون أسرع (3) ولانقياده، وكان المراد من الرواية محل الخشاش تسمية للمحل باسم الحال مجازا، وفي كشف اللثام " الحشاش - باهمال الحاء وفتحها أو كسرها - الجانب "، وعلى كل حال فهي ظاهرة في المطلوب (و) لكن (في) كل من (الروايت) - ين ضعف غير أن العمل بمضمونها أشبه) بأصول المذهب وقواعده التي منها العمل بمثلها بعد انجبارهما بالشهرة المزبورة واعتضادهما بالأصل.
ولكن في القواعد " فتقسط الدية على الحاجزة والمنخرين أثلاثا " وفيه أنه مناف لما ذكرناه سابقا من النصف في الحاجز، ولا يرد مثله على المصنف وإن كان مقتضى ما ذكره لزوم دية وسدس في الثلاثة لكن لا بأس بالتزام ذلك مع تعدد الجناية أو الجاني.
نعم لو قطع المارن دفعة لم يكن فيه إلا الدية فتأمل جيدا، والله العالم.