ولو قطع مع المارن لحما تحته متصلا بالشفتين فعليه الدية مع زيادة حكومة للحم إذ لا مقدر له.
ولو قطع أحد المنخرين والحاجز فثلثا الدية بناء على التوزيع أثلاثا. ولو قطع أحدهما مع نصف حاجز أو بالعكس فنصف الدية بناء عليه أيضا.
وفي كشف اللثام " وعلى القول بأن في الحاجز نصف الدية كان في كل من المنخرين ربعها، وعلى القول بأن في كل من المنخرين نصف الدية كان الحاجز حكومة، وعلى قول الحلبيين والكيدري كان في كل منهما ومن الحاجز والروثة ربع الدية، وقطع أحد المنخرين مع تمام الحاجز يوجب قطع الروثة ".
وفيه أن مبنى ذلك عدم لزوم أزيد من الدية، وفيه منع، لما عرفت من إمكان التزام ذلك في التفصيل بتعدد الجناية أو الجاني أو نحو ذلك، وإن لم يكن في قطع الجملة دفعة إلا الدية.
وفي قطع بعض المنخر جزء من الثلث أو الربع أو النصف بنسبة المقطوع إلى الجميع، وكذا في قطع بعض الحاجز وإن لم نقل إن فيه حكومة.
ولو ضربه فعوجه أو تغير لونه فالحكومة صلح بعد ذلك أو لا إلا أن الحكومة في الأخير أكثر.
فإن قطعه بعد الاعوجاج أو تغير اللون آخر أو الأول فالدية كاملة، إذ لا تنقص بنقصانه شكلا أو لونا كما لو كان كذلك خلقة.
ولو شق ما بين المنخرين ففيه حكومة كما عن المبسوط والسرائر، بقي منفرجا أو التأم، إلا إن الحكومة في الأول أكثر، وعن الوسيلة أن في شقه خمسين دينارا فإن بقي منفرجا ففيه زيادة حكومة، ولم نقف له على ما يدل عليه.
ولو قطعه إلا جلده وبقي معلقا بها فإن احتيج إلى الإبانة بأن لم يمكن