اللهم إلا أن يجبر بما عرفت كما ستسمع.
(وقال ابن بابويه (1) وهو مأثور عن ظريف أيضا) في الكتب المشهورة ومروي بعدة طرق (في العليا نصف الدية وفي السفلى الثلثان)، بل حكي عن أبي علي (و) لكن (هو) قول (نادر) لم نعرفه لغيرها (وفيه مع ندوره زيادة) على الدية (لا معنى لها) بل اتفاق النص والفتوى على أن فيهما الدية، إلا أن يختص بما إذا جنى عليهما المتحد دفعة دون المتعدد نحو ما سمعته من المصنف وغيره في المنخرين والروثة وغير ذلك مما فيه زيادة في التفصيل على الجملة دفعة كما تقدم.
(وقال ابن أبي عقيل هما سواء في الدية استنادا إلى قولهم عليه السلام) في الصحيح (2) والحسن (كلما في الجسد من اثنان ففيه نصف الدية) بل وإلى قول الصادق عليه السلام في خبر سماعة كما في الاستبصار (3) وإن كان مضمرا في التهذيب (4) " الشفتان العليا والسفلى سواء في الدية " فإن حمله على التساوي في وجوب الدية لا قدرها بعيد، بل وخبر زرارة (5) عنه أيضا " في الشفتين الدية وفي العينين الدية وفي أحدهما نصف الدية " بناء على إرادة كل منها لا العينين خاصة، بل وإلى أصلي البراءة والتساوي، بل لعل الأصل لا يوافق تمام غيره من الأقوال وإن استدل به له بعض، لكنه في غير محله (وهذا حسن) كما في القواعد، وقوى كما في النافع، بل هو خيرة التحرير والإرشاد والتبصرة واللمعة والمقتصر