انشقت أي العليا فبدأ منها الأسنان ثم دوويت فبرئت والتأمت فدية جرحها والحكومة فيه خمس دية الشفة مئة دينار وإن شترت وشينت شيئا قبيحا فديتها مئة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار - إلى أن قال - فإن انشقت أي السفلى حتى تبدوا منه الأسنان ثم برئت والتأمت مئة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وإن أصيبت فشينت شيئا فاحشا فديتها ثلاثمأة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار وذلك [ثلث ن خ] ديتها.
ولا يخفى عليك أن ذلك لا يوافق ما ذكرنا بناء على إرادة عدم الالتيام من الشين الفاحش، ضرورة كون ما فيه ثلث الدية لا ثلث دية الشفة بل هو نصفها كما هو صرح الموافق للقول بأن فيها الثلثين، وعلى كل حال فعند العامة فيه الحكومة إلا أنها إذا لم تبرأ كانت الحكومة أكثر، وربما يتوهم ذلك مما عن المبسوط (1) لكن الظاهر إرادته حكاية ذلك عنهم، لأنه قال بعده: " وقد روى أصحابنا المقدر في الحالين " وقال " إنه شرحه في التهذيب (2) ".