فهم الأصحاب: إن قوله (1): " فيما كان فيه في البدن واحد الدية " كالأنف شامل للقطع (و) للافساد المزبور.
نعم (لو جبر على غير عيب فمأة دينار) كما صرح به من عرفت وغيرهم، بل في الرياض نفي الخلاف فيه، بل عن الغنية على الاجماع عليه، وهو الحجة بعد تبينه مضافا إلى ما عساه يفهم مما في خبر ظريف (2) من ثبوت المئة في كسر الظهر إذا جبر على غير عيب، من أن ذلك كذلك في كل ما كان في كسره الدية، ومنه ما نحن فيه. فوسوسة بعض الأفاضل (3) في دليل الحكم المزبور حينئذ في غير محله.
ولو نفذت فيه نافذة فخرقت المنخرين والوترة جميعا على وجه لا تنسد فثلث الدية بلا خلاف أجده فيه، بل في كشف اللثام نسبته إلى قطع الأصحاب، بل قيل قد يظهر من الغنية الاجماع عليه، لما في كتاب ظريف (4) " فإن نفذت فيه نافذة لا تنسد بسهم أو رمح فديته ثلاثمأة وثلاث وثلاثون دينارا وثلث دينار " بل في كشف اللثام وروى عن الرضا عليه السلام (5) وإن كان المظنون إرادته ما في الفقه