عن أئمة الهدى عليه السلام (1) ".
(و) قال (في الخلاف في العليا أربعمأة دينار وفي السفلى ستمأة) دينار أي خمسان في الأولى وثلاثة في الثانية، وهو خيرة المقنع والهداية والنهاية والتهذيب والاستبصار والوسيلة والمهذب والمختلف والطبرسي والصهرشتي على ما حكي عن بعضهم، بل هو الذي استقر عليه رأيه أخيرا في السرائر، فإنه بعد أن قوى قول ابن أبي عقيل قال: " إلا أن يكون إجماع على خلافه ولا شك، أن الاجماع منعقد على تفضيل السفلى، والاتفاق حاصل على الستمأة دينار، والأصل براءة الذمة مما زاد عليه قال وبهذا القول الأخير أعمل وأفتي وهو قول شيخنا في الاستبصار " (2).
يعني القول بالأربعمأة والستمأة، وقد كان أولا اختار القول بالثلث والثلثين، بل في محكي الخلاف عليه إجماع الفرقة وأخبارهم (وهي رواية أبي جميلة عن أبان) بن تغليب (3) (عن أبي عبد الله عليه السلام) " قال في السفلى ستة آلاف وفي العليا أربعة آلاف لأن السفلى تمسك الماء " وفي المتن (و) محكي التحرير، (ذكره الظريف (4) في كتابه أيضا) عن أمير المؤمنين عليه السلام، وفي الوافي (5) بعد أن ذكر خبر أبي جميلة، قال: " وتأتي رواية أخرى في هذا المعنى وأن أمير المؤمنين عليه السلام فضل السفلى لأنها تمسك الماء والطعام مع الأسنان (6) " (و) لكن (في أبي الجميلة ضعف) فلا يصلح معارضا لغيره،