نعم عن مالك " أن فيها الحكومة لأنها جمال بلا منفعة " وهو اجتهاد في مقابلة النص.
(وفي بعضها بحساب ديتها) بلا خلاف أجده فيه أيضا لقول الصادق عليه السلام في خبر مسمع (1) " وما قطع منها غير الشحمة فبحساب ذلك " ونحوه في كتاب ظريف (2) بل يرجع إليه ما في خبر سماعة (3) عن الصادق عليه السلام ومضمره (4) " وإذا قطع طرفها ففيها قيمة عدل " على معنى إرادة اعتبار الحساب فيه بالمساحة من قيمة العدل، فإن كان المقطوع نصفها فعليه نصف دية الأذن الواحدة، وإن كان الثلث فالثلث (و) هكذا.
نعم (في) خصوص (شحمتيها) مقدر وهو (ثلث ديتها على رواية) مسمع (5) عن الصادق عليه السلام " أن عليا عليه السلام قضى في شحمة الأذن بثلث دية الأذن " وهي وإن كان (في) طريق (- ها ضعف ولكن تؤيدها الشهرة) العظيمة، بل لا أجد فيه خلافا، بل عن الخلاف والغنية إجماع الفرقة عليه، مع زيادة " وأخبارها " في الأول، وحينئذ ففي قطع بعض الشحمة بحساب ديتها كأصل الأذن، والله العالم.
و (قال بعض الأصحاب) وهو الشيخ في النهاية " وفي شحمة الأذن ثلث دية الأذن (و) كذلك (في خرمها ثلث ديتها (6) ")، وفي محكي الخلاف (7) في شحمة الأذن ثلث دية الأذن وكذلك في خرمها، بدليل إجماع