الفرقة وأخبارها، وظاهرهما خصوصا الثاني إرادة دية الأذن كما صرح به ابن حمزة والفاضل في محكي الوسيلة والتبصرة، (و) لكن (فسره واحد) وهو ابن إدريس (1) (بجزم الشحمة وبثلث دية الشحمة)، وفي النافع " في شحمتها ثلث ديتها وفي خرم الشحمة ثلث ديتها " ونحوه عن الجامع، وفي محكي المختلف (2) " هو تأويل بلا دليل ".
قلت كذلك إذ معقد الاجماع كما سمعت، وقول الصادق عليه السلام في خبر معاوية بن عمار (3) " في كل فتق ثلث الدية " ظاهر في خلافه، كقول أمير المؤمنين عليه السلام في كتاب ظريف (4) " وفي قرحة لا تبرأ ثلث دية ذلك العضو " مؤيدا بما في الخبر (5) " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في خرم الأنف ثلث دية الأنف " بناء على عدم الفرق بينه وبين الأذن في ذلك لكن في الرياض " وهو أي ما عليه الحلي الأجود لاجمال العبارات والنصوص المتقدمة وعدم ظهور يعتد به في شئ منها فينبغي الأخذ بالأقل المتيقن منها ويدفع الزائد بأصل البراءة، مضافا إلى التأييد بأن مع اعتباره لم يبق فرق بين قطع الشحمة وخرمها في مقدار الدية أصلا وهو مستبعد جدا، وبهذا يقرب تنزيل العبارات عليه إلا ما صرح فيه بثلث دية الأذن (6) ".
ولا يخفى عليك ما فيه من دعوى الاجمال والاستبعاد بعد الإحاطة بما ذكرناه والله العالم.