والتنقيح والمسالك ومجمع البرهان والمفاتيح، وكذا الروضة على ما حكي عن بعضها، لكن قد يناقش بالخروج عن العام بما عرفت، وعدم صراحة خبر زرارة، بل وظهوره، بل واحتمال خبر سماعة ما سمعت، مع أنه كغيره مما دل على التسوية موافق للمحكي عن أبي بكر وابن مسعود وأبي حنيفة والشافعي ومالك، وبذلك يظهر لك قوة الثاني.
(و) على كل حال ف (- في قطع بعضها) أي الشفة بعض ديتها (بنسبة مساحتها) إلى المقطوع منها، ففي النصف نصف ديتها وهكذا، لما عرفته في نظائرها، والمساحة تعتبر طولا وعرضا، فلو قطع نصفها طولا وعرضا كان عليه النصف، أما لو قطع نصفها طولا وربعها عرضا فليس عليه إلا مضروب طول المقطوع في عرضه وهو الثمن، ولكن في القواعد " فعليه ثلاثة أثمان ديتها " هو غير متجة ظاهرا، ولذا تكلف بعض شراحة وتوجيهه بأن المراد أنه قطع من إحدى الشفتين نصفها والقطع من جهة الطول لأن (1) النصفية من جهة خاصة، بل من الجهتين، ومن الأخرى ربعها، والقطع عرضا، فعليه للأول نصف دية كله وهو ربع دية الشفتين، وللثاني ربع دية كله وهو ثمن ديتها، فتلك ثلاثة أثمان ديتهما، وهو مبني على تساويهما في الدية. ولو فرض أنه قطع من نشفة واحدة قطعة يكون نصفا لها طولا وعرضا أي طولها نصف طولها وعرضها نصف عرضها، وقطعة أخرى يكون طولها نصف طولها وعرضها ربع عرضها أو بالعكس كانت عليه ثلاثة أثمان دية تلك الشفة، لكن لا يمكن تنزيل العبارة عليه.
(وحد الشفة السفلى عرضا) كما في القواعد ومحكي المبسوط والمراسم أي عرفا هو (ما تجافى عن اللثة مع طول الفم) وحد (العيا) كذلك هو (ما تجافى عن اللثة متصلا بالمنخرين والحاجز مع طول الفم وليس حاشية الشدقين منهما) قطعا وكأن المراد بذلك الرد على من قال من العامة بعدم القصاص فيهما لعدم حد لهما، ومن قال منهم إن حدهما ما ينبوا عند طباق الفم، ومن قال منهم