إنه ما إذا قطع لم ينطبق الباقي على الشفة الأخرى، ومن قال منهم إنه من حروف الفم إلى ما يستر اللثة أو العمور - وهو ما بين الأسنان من اللحم - ضرورة منافاة ذلك كله للعرف الذي هو المرجع في مثله.
(ولو) جنى عليها حتى (تقلصت) فلا تنطبق على الأسنان فلا ينتفع بها بحال (قال الشيخ) في المبسوط (فيه ديتها) لأنه كالاتلاف (والأقرب الحكومة) لأنه ليس إتلافا قطعا بل هو عيب لا مقدر له شرعا ففيه الحكومة، وربما احتمل كونه كالاسترخاء الذي هو الشلل، وفيه منع كونه منه إما لأنه مقابل للتقلص بإحداثه الاسترخاء أو لأن المراد به عدم الإحساس كما قال الجوهري " إن الشلل فساد العضو ".
ولو لم تحصل التقلص واليبس كذلك بل تقلصت بعض التقلص، فعن الشيخ الاعتراف هنا بأن فيه الحكومة، قال: " وقال بعضهم فيه الدية بالحصة " والأول أقوى لأن هذا متعذر الوصول إليه.
(ولو استرختا) بالجناية على وجه لا ينفصلان عن الأسنان إذا كشر أو ضحك (فثلثا الدية) لأنه شللهما وعن المبسوط الدية أيضا لأنه كالاتلاف أيضا وفيه ما عرفت ولو قطعت بعد الشلل فثلث الدية لما عرفته في قطع المشلول غيرها، وفي كشف اللثام " وعلى قول المبسوط ينبغي أن يكون فيه حكومة لأن فيه شيئا ".
ولو شق الشفتين حتى بدت الأسنان ولم يبن شيئا منهما فعليه ثلث الدية إن لم تبرأ ولم تلتأم، فإن برئت فخمس الدية. وفي أحدهما إذا شقت ثلث ديتها إن لم تبرأ فإن برئت فخمس ديتها بلا خلاف أجده في شئ من ذلك. وفي كشف اللثام نسبته إلى قطع الأصحاب، بل عن الغنية الاجماع عليه، وفي كتاب ظريف (1) " فإن