كذلك مع تفسيرهم لها بما عرفت، وبذلك يظهر قوة للقول المشهور والاحتياط لا ينبغي تركه.
وقيل - وإن قال في كشف اللثام لم نعرف القائل - بل هو كذلك قبل (1) الشهيد في اللمعة: إن في الروثة بالمعنى المزبور الثلث، وتبعه بعض من تأخر عنه ولعله بعد أصل البراءة من الزائد، لقاعدة تقسيط الدية على أجزاء العضو الذي ثبت فيه الدية بالنسبة، لأن المارن الذي قد عرفت وجوبها بقطعه مشتمل عليها وعلى المنخرين، بل في الرياض " يمكن أن يكون القائل به ابن إدريس فإنه قال بعد حكمه بأن في الأنف الدية، وفي مارنه الدية، ما لفظه: " وما نقص منه بحساب ذلك " وهو ظاهر في رجوعه إلى القاعدة " وإن كان قد يناقش بأن مقتضى ذلك ثبوت الثلث في أحد المنخرين مع إن المحكي عن ابن إدريس وغيره النصف كما ستسمع، بل مقتضى ذلك ثبوت الربع بناء على أنه أربعة: المنخران والحاجز والروثة، كما ستسمعه من جماعة، بل ويمنعه القاعدة المزبورة ضرورة أعمية ثبوت الدية في المارن من ذلك كما هو واضح.
(وفي أحد المنخرين نصف الدية لأنه إذهاب نصف) الجمال و (المنفعة وهو اختياره في المبسوط) معللا له بما عرفت كالمحكي عن السرائر، بل قال فيه " هو مذهبنا " مشعرا بالاجماع عليه وتبعه ابن إدريس والمصنف في النافع والفاضل في بعض كتبه وقد أيد بأنهما اثنان فيعمهما ما مر من الحكم العام فيما كان اثنين وإن كان قد يناقش بمنع شموله لمثل ذلك وإلا لاقتضى قطعهما من دون قطع الحاجز وغيره من الأنف تمام الدية، كما أنه يقتضي ثبوتها أيضا بقطع إحداهما مع الحاجز بناء على ما سمعته من أنه الروثة، وهو مناف لثبوتها بقطعه أجمع.
وقيل كما عن الكيدري والتقي وابن زهرة فيه ربع الدية، بل ربما استظهر من الأخير الاجماع عليه، ولعله - كما عن الشهيد - لأن المارن الذي فيه الدية