الدية دية النفس كاملة ألف دينار أو يقلع إحدى عيني الجاني ويأخذ نصف الدية، وفي عينه الذاهبة القائمة إذا خسف بها وكان ذهابها بالجناية عليها ففيها ثلث ديتها صحيحة " (1).
قلت: ولكنه كما ترى، بل المراد (2) ما ذكره المصنف في النكت - وتبعه عليه الفاضل والشهيد وغيرهما - العين الصحيحة من العوراء من عين الأعور، قال: " ويوشك أن يكون سماها عوراء لأنه ليس لها أخت من صنفها وفي الحديث إن أبا لهب اعترض على النبي صلى الله عليه وآله عند إظهاره الدعوة فقال له أبو طالب يا أعور ما أنت وهذا، قال ابن الأعرابي: ولم يكن أبو لهب أعور، ولكن العرب تقول للذي ليس له أخ من أبيه وأمه أعور، وكأن الشيخ استعمل ذلك اتساعا، وتبعا للفظ رواية رواها محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن سنان، عن العلا ابن الفضيل (3) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال في أنف الرجل الدية تامة، وذكر الرجل الدية تامة ولسانه الدية تامة، وأذناه الدية تامة، والرجلان بتلك المنزلة، والعينان كذلك، والعين العوراء الدية تامة " ولم يرد بالعوراء هنا الفاسدة لأن ديتها ليست تامة إذ هو يريد بالتامة دية النفس لأنه عدد ما فيه دية النفس ولم يرد بالدية التامة خمسمأة على ما ظنه بعض المتأخرين، ثم لم يذهب أحد إلى أن القائمة ولا المطبوقة فيها خمسمأة بحيث ينزل ذلك على هذا التأويل، وأما قول الشيخ ره " إذا كانت خلقة أو ذهبت في آفة " يريد الذاهبة، أضمرها ولم يجر لها ذكرا اتساعا ولدلالة اللفظ عليها انتهى " (4).
وحينئذ قوله فإن قلعت عينه مع جزائه تكرير لما قدمه من إذهاب عينه الصحيحة وإنما كرره للتصريح بالتخيير.