سائر الأعضاء التي وضع الأصحاب - كما في كشف اللثام - ضابطا لشللها وهو ثلثا دية ذلك العضو المشلول، بل عن الخلاف والغنية إجماع الفرقة عليه مع زيادة " وأخبارهم " في الأول ولعل منها صحيح الفضيل بن يسار (1) عن الصادق عليه السلام " إن في شلل كل الأصابع ثلثي دية اليد أو القدم وفي شلل بعضها ثلثي ديتها " مؤيدا ذلك بما ذكروه أيضا من غير خلاف يعرف فيه بينهم كما اعترف به غير واحد، من أن في قطع الأشل أنف أو غيره ثلث الدية، لخبر الحكم (2) عن أبي جعفر عليه السلام " كل ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح " فتتم بذلك الدية حينئذ وإن كان الظاهر الثلث أيضا في الأشل خلقة كما صرح به بعضهم لاطلاق النص والفتوى إلا أنه لا ينافي ظهور ذلك في ثبوت ثلثي الدية بالجناية الموجبة للشلل.
والله العالم.
(وفي الروثة) إذا استوصلت كما هو صريح بعض وظاهر آخر (وهي الحاجز بين المنخرين) كما في جملة من كتب الفاضل ومحكي النهاية والجامع وغيرها (نصف الدية) وفاقا للشيخين والديلمي وابني حمزة وسعيد والفاضل وثاني الشهيدين وغيرهم على ما حكي عن بعضهم، ولذا نسبه في كشف اللثام إلى الأكثر، بل في المسالك إلى المشهور لما في كتاب ظريف - الذي روى صحيحا - (3) " أنه عرض على الرضا عليه السلام فقال: هو حق "، " فإن قطعت روث الأنف فديتها خمسمأة دينار نصف الدية (4) ".
ولكن عن الكافي (5) زيادة " وهي طرفه " فإن كانت من الخبر نافت التفسير