كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٣٢٠
والمشهور تقديم الأقرأ على الأفقه كما في المكتوبة، وهو خيرة التذكرة (1) والمنتهى (2) ونهاية الإحكام (3)، لعموم خبره، ولاعتبار كثير من مرجحات القراءة في الدعاء، ولأنها لو لم يعتبر لم يعتبر الأقرأ رأسا، ولم يقولوا به.
نعم إنما ذكر في الإرشاد: الأفقه (4)، ثم ليس في الخلاف (5) والمبسوط (6) والسرائر (7) والإصباح (8) والمنتهى (9) ونهاية الإحكام (10) والتذكرة (11) للأصبح ذكر، بل انتقلوا فيما عدا الأول والأخير بعد الأسن إلى القرعة. نعم في الأخير بعد الأسن.
وبالجملة: يقدم الأولى في المكتوبة، وهو يعطي الصباحة وغيرها كقدم الهجرة، وهو الذي ينبغي إذا عمم المأخذ للمكتوبة وصلاة الجنازة.
وأطلق القاضي في المهذب القرعة إذا تشاح الابنان (12)، واعتبرها في الكامل إذا تشاحا مع التساوي في العقل والكمال، قال الشهيد: ولم نقف على مأخذ ذلك في خصوصية الجنازة (13).
(والفقيه العبد أولى) بالإمامة لا الولاية (من غيره الحر) فالأولى بالولي تقديمه، لأن الفقه أولى الفضائل بالرجحان هنا، ولعموم مرجحاته عموما وفي خصوص الإمامة. وللعامة وجهان (14).
(ولو تساووا) وتشاحوا أو تشاح المأمومون (أقرع) ولا بأس عندي لو عقدوا جماعتين أو جماعات دفعة، لكن الأفضل الاتحاد.

(١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤٧ س ٣٨.
(٢) منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٥١ س ١٤.
(٣) نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٥٦.
(٤) إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٢٦٣.
(٥) الخلاف: ج ١ ص ٧٢٠ المسألة ٥٣٧.
(٦) المبسوط: ج ١ ص ١٨٤.
(٧) السرائر: ج ١ ص ٣٥٨.
(٨) إصباح الشيعة (ضمن سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦٤٠.
(٩) منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٥١ س ١٤.
(١٠) نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٥٦.
(١١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤٧ س ٢٢.
(١٢) المهذب: ج ١ ص ١٣٠.
(١٣) ذكرى الشيعة: ص ٥٧ س ٢١.
(١٤) المجموع: ج ٥ ص ٢١٩ س 15.
(٣٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482