المبسوط (1) والسرائر (2) والشرائع (3) والإصباح (4). وفي المنتهى: لا خلاف فيه، لأنه أولى بالولاية والإمامة (5)، إلا إذا نقض لصغر أو جنون، فالأقرب - كما في الذكرى (6) - أن الولاية للأنثى، ويحتمل الانتقال إلى وليه، كما إذا لم يكن في طبقة مكلف احتمل الانتقال إلى الأبعد وإلى وليه.
(والحر أولى من العبد) مع التساوي في الطبقة، بل مع كون العبد أقرب، لأنه لا يرث معه، ولانتفاء ولايته عن نفسه، فعن غيره أولى. وفي المنتهى: لا نعلم فيه خلافا (7).
(وإنما يتقدم الولي مع اتصافه بشرائط الإمامة) للمأمومين وإن كان فيهم من هو أولى بها منه (وإلا قدم من يختاره) ويجوز له ذلك مع استجماعه الشرائط.
وهل يستحب تقديمه الأكمل؟ وجهان، من الأكملية، ومن اختصاصه بمزيد الرقة التي هي مظنة الإجابة.
(ولو تعددوا) أي الأولياء أو الصالحون للإمامة منهم ومن غيرهم قدم للإمامة الأرجح استحبابا كما في المكتوبة، وإذا قدم للإمامة (قدم) من يقدمه.
وترتيب الرجحان هنا وفي التحرير (8) والشرائع (9) والبيان (10) (الأفقه، فالأقرأ، فالأسن، فالأصبح) وإن كان صريح تلك الكتب ذكر مراتب الأولياء، ويأتي في الجماعة تقديم الأقرأ على الأفقه، وكذا في تلك الكتب إلا في التحرير فلم يذكر الأفقه فيها رأسا. ولعل الفارق أن نص تقديم الأقرأ صريح في قراءة القرآن، ولا قرآن في صلاة الأموات، مع عموم أدلة تقديم الأعلم والأفقه.