كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٣١٩
المبسوط (1) والسرائر (2) والشرائع (3) والإصباح (4). وفي المنتهى: لا خلاف فيه، لأنه أولى بالولاية والإمامة (5)، إلا إذا نقض لصغر أو جنون، فالأقرب - كما في الذكرى (6) - أن الولاية للأنثى، ويحتمل الانتقال إلى وليه، كما إذا لم يكن في طبقة مكلف احتمل الانتقال إلى الأبعد وإلى وليه.
(والحر أولى من العبد) مع التساوي في الطبقة، بل مع كون العبد أقرب، لأنه لا يرث معه، ولانتفاء ولايته عن نفسه، فعن غيره أولى. وفي المنتهى: لا نعلم فيه خلافا (7).
(وإنما يتقدم الولي مع اتصافه بشرائط الإمامة) للمأمومين وإن كان فيهم من هو أولى بها منه (وإلا قدم من يختاره) ويجوز له ذلك مع استجماعه الشرائط.
وهل يستحب تقديمه الأكمل؟ وجهان، من الأكملية، ومن اختصاصه بمزيد الرقة التي هي مظنة الإجابة.
(ولو تعددوا) أي الأولياء أو الصالحون للإمامة منهم ومن غيرهم قدم للإمامة الأرجح استحبابا كما في المكتوبة، وإذا قدم للإمامة (قدم) من يقدمه.
وترتيب الرجحان هنا وفي التحرير (8) والشرائع (9) والبيان (10) (الأفقه، فالأقرأ، فالأسن، فالأصبح) وإن كان صريح تلك الكتب ذكر مراتب الأولياء، ويأتي في الجماعة تقديم الأقرأ على الأفقه، وكذا في تلك الكتب إلا في التحرير فلم يذكر الأفقه فيها رأسا. ولعل الفارق أن نص تقديم الأقرأ صريح في قراءة القرآن، ولا قرآن في صلاة الأموات، مع عموم أدلة تقديم الأعلم والأفقه.

(١) المبسوط: ج ١ ص ١٨٤.
(٢) السرائر: ج ١ ص ٣٥٨.
(٣) شرائع الاسلام: ج ١ ص ١٠٥.
(٤) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦٤٠.
(٥) منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٥١ س ١٨.
(٦) ذكرى الشيعة: ص ٥٧ س ٢٤.
(٧) منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٥١ س ١٨.
(٨) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٩ س 4.
(9) شرائع الاسلام: ج 1 ص 105.
(10) البيان: ص 28 س 16.
(٣١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482