المنسوب إلى الرضا عليه السلام الذي لم يثبت حجيته عندنا (1)، وخبر مسمع (2) عن الصادق عليه السلام قضى أمير المؤمنين عليه السلام " في النافذة تكون في العضو بثلث الدية دية ذلك العضو "، ونحو ذلك من الأخبار.
وكذا لو خرمه لقول الصادق عليه السلام في خبر مسمع (3) أيضا " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في خرم الأنف ثلث دية الأنف " نعم الظاهر إرادة شق وترة الأنف التي بين المنخرين، من الخرم.
ولو جبرت وصلحت ففيه خمس الدية مأتا دينار كما صرح به الشيخان والديلمي وابنا زهرة وإدريس والفاضلان والشهيدان والتقي والقاضي والكيدري على ما حكي عن بعضهم، بل قيل قد يظهر من الغنية الاجماع عليه، إلا أني لم أجد له دليلا، بل الموجود في كتاب ظريف (4) " وإن كانت نافذة فبرئت والتأمت فديتها خمس دية روثة الأنف مئة دينار فما أصيب منه فعلى حساب ذلك " كالمحكي عن أبي علي والشيخ في الخلاف، بل والسرائر وإن حكي عنها الأول أيضا، (5) ولعله لا يخلوا من قوة فإن المشهور أيضا على ما قيل عشر، للأصل والخبر المزبور، بل لعله متعين بعد فرض الاجماع على انحصار الأمر في القدرين ضرورة