أو دافعهما نصفين، تعدى الحافر بالحفر أولا، لأنه إنما مات بوقوعهما عليه وإن كان قد وقع فيها فكان فعله مهلكا فعلي الأول الضمان عليهما أيضا أو على عاقلتهما أو دافعهما، وعلى الاحتمال عليهما ثلثان والثلث الآخر على الحافر.
إن كان متعديا بالحفر ولم يتعمد الأول الوقوع ولا دفعه غيره، وهدر إن تعمد الوقوع لأنه مقابل فعل نفسه.
وجميع دية الثاني على الثالث أو عاقلته أو دافعه على الأول، وعلى الاحتمال نصفه عليه والنصف الآخر إما على الحافر أو هدر.
والثالث حكمه حكم من وقع في البئر ابتداء ولم يقع عليه غيره، فهو إما هدر أو ضمانه على الحافر.
ولو وقعوا من غير جذب لأحد منهم وقوعا مهلكا بدون وقوع بعضهم على بعض لبعد القعر جدا أو وجود ماء مغرق أو أسد مفترس فلا ضمان لأحد منهم على أحد لأن وقوعه مما لا أثر له، وكذا إن شككنا في ذلك للأصل، وأما ضمان الحافر فعلي ما عرفت من العدوان وعدمه، والله العالم.