برد عوضه بالعيب " أي كما لو باع بعض أخيه بعين ثم مات البائع، ولم يخلف إلا ابن أخيه، ثم ظهر في العين عيب فرده، فرجع إليه البعض من أبيه، فيقوم عليه، لحصول الملك له باختياره بواسطة، ومقتضى ذكره ذلك احتمالا أن الأقوى عنده خلافه، ولعله لما قيل من أنه إنما اختار رد العوض والرجوع حصل بغير اختياره، لكنه كما ترى، ضرورة أن اختيار المسببات باختيار أسبابها.
(الثاني:) لو اشترى هو وأجنبي صفقة قريبه الذي ينعتق عليه عتق كله مع يساره، وضمن قيمة حصة شريكه.
الثالث:
لو اشترى الزوج والولد أمه صفقة وهي حامل ببنت سرى على الولد في الأم، وقومت حصة الزوج منها على الابن، لأنها تنعتق عليه دونه، وعتقت البنت عليهما معا، لأنها بنت الزوج وأخت الابن، وليس لأحدهما على الآخر شئ من قيمتها، وكذا لو وهبت الأم لهما فقبلاها دفعة، ولو قبلها الابن أولا عتقت عليه هي وحملها وغرم قيمة الأم حاملا للواهب دون الزوج الذي لم يحصل له ملك بسبب التلف قبل قبوله وإن احتمل، لكنه واضح الضعف. ولو قبل الزوج أولا عتق عليه الولد كله وعليه قيمة نصفه للواهب، ثم إذا قبل الابن عتقت عليه الأم كلها ويغرم نصف قيمتها للزوج، والله العالم.