الصحيح (1): " إذا عمى المملوك عتق " وفي خبر السكوني (2): " قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا عمى المملوك فلا رق عليه، والعبد إذا جذم فلا رق عليه " وفي خبره الآخر (3) عنه أيضا عن أبيه عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: " العبد الأعمى والأجذم والمعتوه لا يجوز في الكفارات، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله أعتقهم " وفي خبر أبي البختري (4) أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: " لا يجوز في العتاق الأعمى والمقعد " وعن ابن الجنيد في حديث أهل البيت عليهم السلام (5) " أن الرسول صلى الله عليه وآله قال: إذا عمى المملوك أو جذم فلا رق عليه " وعن أمير المؤمنين عليه السلام (6) " من أصابته زمانة في جوارحه وبدنه ومن نكل به مولاه فهو حر لا سبيل عليه سائبة " وقال أبو جعفر عليه السلام في خبر الجعفي (7): " إذا عمى المملوك أعتقه صاحبه، ولم يكن له أن يمسكه " بل عن ابن حمزة إلحاق البرص بالجذام، ولم أقف له على دليل.
(و) منها (إسلام المملوك في دار الحرب سابقا على مولاه) وخرج منها إلينا بلا خلاف أجده، بل عن صريح المختلف وظاهر غيره الاجماع عليه، مضافا