والله العالم.
(ولا بد من التلفظ بالصريح) أو ما يقوم مقامه على الأقوى، كما عرفته فيما تقدم، (ولا تكفي الإشارة مع القدرة على النطق ولا الكتابة).
كما في غيره من العقد والايقاع، للأصل وحسن زرارة (1) قال للباقر عليه السلام:
" رجل كتب بطلاق امرأته أو بعتق غلامه ثم بدا له فمحاه، قال: ليس ذلك بطلاق ولا عتاق حتى يتكلم به " مؤيدا بقوله عليه السلام (2): " إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام ".
بل لا بد من النطق بالعربية مع القدرة عليها أيضا للأصل أيضا بعد عدم تلقي غير العربي منه عليه السلام، بل لعل المنساق العربي من كل ما كان موضوع الحكم فيه القول واللفظ والكلام ونحوه ذلك.
نعم يكفي مع العجز الإشارة المفهمة الملحق بها أو أولى منها سائر اللغات، لفحوى نصوص الأخرس (3) وخصوص صحيح الحلبي (4) عن أبي عبد الله عليه السلام " إن أباه حدثه أن أمامة بنت أبي العاص الربيع وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله تزوجها بعد علي عليه السلام المغيرة بن نوفل إنها وجعت وجعا شديدا حتى اعتقل لسانها، فأتاها الحسن والحسين عليهما السلام وهي لا تستطيع الكلام فجعلا يقولان والمغيرة كاره لما يقولان: أعتقت فلانا وأهله، فتشير برأسها أن نعم، وكذا وكذا، فتشير برأسها نعم أم لا، قلت: فأجازا ذلك لها؟ قال: نعم " وغير ذلك مما مر في نظائر المسألة، والله العالم.
(ولا بد من تجريده عن الشرط، فلو علقه على شرط مترقب) كقدوم