جانب البيع ولو لنصوص (1) الالزام، وقد تقدم الكلام في ذلك في كتاب البيع (2) فلاحظ وتأمل.
ويمكن أن يقال: إن ما في الدروس مبني على تعدية حكم الرد والأرش لما يؤخذ استنقاذا أيضا كالبيع، فإن معناه على ما صرح به الفخر في الشرح عوض عن يد شرعية في نفس الأمر كهذه أو ظاهرا أو غير شرعية، بل صرح الكركي أيضا بنحو ذلك، وقال: " إن ما يبذله المشتري في الفرض عوض عن يد شرعية " والله العالم.
(و) كيف كان فلا خلاف أجده في أنه (يستوي سبي المؤمن والضلال) ولو الكافرين (في استباحة الرق) بل ادعى بعض مشائخنا الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى إطلاق الأدلة، وإلى خصوص الصحيح (3) عن أبي الحسن عليه السلام قال رفاعة له: " إن الروم يغيرون على الصقالية والروم فيسترقون أولادهم من الجواري والغلمان، فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم، ثم يبعثون بهم إلى بغداد إلى التجار، فما ترى في شرائهم ونحن نعلم أنهم قد سرقوا وإنما أغاروا عليهم من غير حرب كانت بينهم؟ فقال: لا بأس بشرائهم، إنما أخرجوا من الشرك إلى دار الاسلام " وإطلاق خبر إبراهيم بن عبد الحميد (4) عنه عليه السلام أيضا " في شراء الروميات فقال:
اشترهن وبعهن " وخبر عبد الله اللحام (5) سأل الصادق عليه السلام " عن رجل اشترى