وأغرب من ذلك ما في المسالك أيضا من أنه " لو طلب الأرش مع الرضا بالعيب فله ذلك، وتبين حينئذ أنه لم يقبض كمال النجوم، فإذا أداه حصل كمال العتق حينئذ، وإن عجز عنه وكانت مشروطة فللسيد استرقاقه كما لو عجز عن بعض النجوم " إذ هو كما ترى، فإن التحقيق كون الأرش جبرا لتفاوت النقض بالعيب، لا أن بعض العوض باق، وإلا لم يحصل الحرية بالرضا بالمعيب من حين القبض كما اختاره هو، إذ لو كان ذلك إبراءا لحصل بحصوله لا قبله، كما هو واضح.
(ولو تجدد في العوض عيب لم يمنع من الرد بالعيب الأول مع أرش الحادث) لاستصحاب الرد، ولأنها ليس معاوضة حقيقة، فليس لها حكم المعاوضات اللازمة. (و) لكن مع ذلك (قال الشيخ: يمنع، وهو بعيد) عند المصنف لما عرفت، إلا أن الانصاف قربه، بل عن الفاضل في التحرير اختياره، وفي حاشية الكركي هو قوي، وذلك لأن أصل إثبات الرد فيها للالحاق بالمعاوضات، وإلا فلا دليل بالخصوص، والضرر يرتفع بالأرش، وحينئذ فمقتضاه ثبوته فيها على حسبها، بل قد يقال إن الرد لا يتحقق مع العيب، ضرورة كون المراد رده بحاله الذي قد وصل إليه، والفرض أعيبه، ولعل هذا هو الأصل في منع العيب الرد، مؤيدا بقاعدة " لا ضرر ولا ضرار " وهو مشترك بين الجميع.
ومما ذكرنا يعلم أولوية استقرار الأرش بالتلف من العيب، وفي القواعد ولو اطلع على العيب بعد التلف كان له رد العتق إلا أن يسلم الأرش، فإن عجز كان له الاسترقاق كالعجز عن بعض النجوم، وهو نحو ما سمعته من المسالك الذي قد عرفت النظر فيه، والله العالم.