(و) لكن ذكر غير واحد أنه (يتوخى ما فيه الغبطة في معاوضاته) بل ظاهرهم المفروغية منه (فيبيع بالحال لا بالمؤجل إلا أن يسمح المشتري بزيادة عن الثمن فيعجل مقدار الثمن ويؤخر الزيادة) و (أما هو فإذا ابتاع بالدين جاز، وكذا إن استسلف، وليس له أن يرهنه، لأنه لاحظ له، وربما تلف منه، وكذا ليس له أن يدفع قراضا) إلى غير ذلك مما ذكروه من الأمثلة التي لا طائل في التعرض لها، ولكن جعلوا الضابط في الجائز له التصرف الاكتسابي المشتمل على المصلحة وأن لا يكون فيه خطر كما سمعته في المسألة الثالثة من فصل الأحكام.
بل في المسالك هنا " فرقوا بين المكاتب وبين الولي حيث يبيع مال الطفل نسيئة ويرتهنه للحاجة أو المصلحة الظاهرة، فإن المراعي هناك مصلحة الطفل، والولي منصوب لينظر له، وهاهنا المطلوب العتق، والمراعي مصلحة السيد، والمكاتب غير منصوب لينظر ".
بل فيها أيضا " أنه متى باع أو اشترى لم يسلم ما في يده حتى يتسلم العوض، لأن رفع اليد عن المال بلا عوض لا يخلو عن غرر، ولذلك ليس له السلم، لأن مقتضاه تسليم رأس المال في المجلس وانتظار المسلم فيه ".
بل فيها أيضا " لما كان الواجب عليه تحري ما فيه الغبطة ومظنة الاكتساب فعليه أن يبيع بالحال لا بالمؤجل، لأن إخراج المال عن اليد بلا عوض في الحال تبرع ومشتمل على خطر، سواء باع بمثل قيمته أو أكثر، وسواء استوثق بالرهن أو الكفيل أم لا، لأن الكفيل قد يفلس والرهن قد يتلف، نعم يجوز أن يبيع ما يساوي مأة بمأة نقدا وبمأة نسيئة، ويجوز أن يشتري نسيئة بثمن النقد، ولا يرهن به، فإنه قد يتلف، وإن اشتراه بثمن النسيئة ففي جوازه وجهان: من اشتماله على التبرع، ومن عدم الغبن " إلى غير ذلك مما فيها وفي غيرها كالقواعد وشرحيها والتحرير ونحوها، وليس فيها كثير اختلاف، ومرجعها إلى كون المكاتب كعامل القراض بل أشد، لكن إن لم يكن إجماعا أمكن المناقشة في ذلك بعدم