قابلية الملك والملك عليه.
نعم الأقوى وفاقا للفاضل وولده والكركي والشهيدين والإصبهاني وغيرهم ثبوت الأرش له ما لم يزد عن قيمته، وإلا كان له مقدار القيمة، لقوله عليه السلام (1):
" لا يجني الجاني على أكثر من نفسه " ومساواته للحر إنما هو في ثبوت مال في ذمته لا في مقدار الأرش، فما عن بعض - من ثبوته في ذمته ولو أضعاف قيمته بل قيل إنه مقتضى إطلاق المصنف الأرش بل قد يؤيده كلامه في المسألة الثانية - واضح الضعف.
وعلى كل حال فإن وفي ما في يده بالأرش ومال الكتابة وفي الحقين وعتق، وكذا إن قصر عنهما معا، ولكن يفي بمال الكتابة ورضي السيد بالأداء عنه وبقاء الأرش، وإلا فقد سمعت سابقا ما ذكروه من تسلط المولى على أخذ ما في يده وتعجيزه عن مال الكتابة، فيرجع حينئذ رقا، وعرفت البحث فيه إن لم يكن إجماعا.
ولو لم يكن في يده مال أصلا عجزه المولى إن شاء وسقط أرشه حينئذ، لعدم ثبوت مال له في ذمة عبده، مع احتماله ويتبع به بعد العتق إن حصل، لثبوته في ذمته، وهو قابل لذلك، والأصل بقاؤه، والمسلم من عدم ثبوت المال له في ذمة عبده إنما هو في الابتداء لا الاستدامة، اللهم إلا أن يكون إجماعا وأولى من ذلك في الثبوت ما لو أعتقه بعد جنايته أو أبرأه من مال الكتابة ولم يكن في يده شئ، لأصالة بقائه حال الحرية التي هي أولى بالثبوت من حاله الأول.
فما عساه يقال: بل ربما كان ظاهر بعض اختياره - من سقوط الأرش حينئذ بل صريح الدروس ذلك لأنه أزال الملك عن الرقبة التي كانت متعلق الأرش باختياره ولا مال غيرها - واضح الفساد، ضرورة اقتضائه السقوط أيضا لو أدى مال الكتابة سابقا على دفع الأرش إذا كان ما في يده يفي بهما، واحتمال الفرق - بأن