بما يدعيه من المقدار والمولى ينكره، والأصل بقاء الرق.
وفي الإيضاح والمسالك " وبهذا يحصل الفرق بين الكتابة والبيع في الاختلاف في مقدار الثمن، فإن الكتابة ليست معاوضة حقيقية، لأنها معاملة على مال المولى بماله، والأصل أن لا يخرج ذلك عن ملكه إلا برضاه، لأنها أشبه بالتبرع من شبهها بعقود المعاوضات، بل زاد في الأول إنما قدمنا قول المنكر في سائر المواضع لأن الأصل معه، وهاهنا مع السيد، ولأن العبد هو المدعي للعتق والمولى ينكره، والأصل بقاء الرق ".
قلت: بل لو قلنا بأن الكتابة بيع أو كالبيع فالقول قول السيد أيضا، لما عرفته في محله من أن القول قول البايع في المقدار إذا كانت العين قائمة، والفرض قيامها في المقام.
ولكن مع ذلك كله قال المصنف: (ولو قيل: القول قول منكر زيادة المال والمدة كان حسنا) بل في المسالك بعد أن جعله الأقوى نسبه إلى الأكثر، وفي حاشية الكركي " نعم، فيكون القول قول العبد في المال، والسيد في المدة والنجوم، وكان الوجه فيما استحسنه المصنف أصالة عدم الزيادة، ولأن المولى باعترافه بأصل الكتابة واستحقاقه العتق خرج عن أصالة بقاء ملكه على المكاتب وعلى ماله، ثم هو يدعي زيادة في ذمة المكاتب وهو منكرها فيكون قوله مقدما في ذلك ".
لكن لا يخفى عليك عدم جريان الأصل المزبور في الاختلاف في قدر النجوم على الوجه الذي ذكرناه، ويمكن أن لا يريده المصنف اللهم إلا أن يكون قد فرضه الكركي فيما إذا كان الاختلاف في النجوم موجبا للاختلاف في أصل المدة، كما لو اتفقا على أن الأجل نجمان ولكن ادعى المولى أن كل نجم شهر، وادعى المكاتب أن كل نجم شهران، أو اتفقا على أن النجم شهر، ولكن اختلفا في قدر النجوم، فقال المولى، إنهما نجمان وادعى المكاتب أنها ثلاثة، ولا ريب في أن