كان يبعثها في حوائجه وأنها حبلت، وأنه بلغه عنها فساد، فقال أبو عبد الله: إذا ولدت أمسك الولد ولا يبيعه، ويجعل له نصيبا في داره، قال: فقيل له: رجل يطأ جارية له وأنه لم يكن يبعثها في حوائجه وأنه اتهمها وحبلت، فقال: إذا هي ولدت أمسك الولد ولا يبيعه، ويجعل له نصيبا من داره وماله، وليست هذه مثل تلك ".
والمرسل عن عبد الحميد بن إسماعيل (1) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له جارية يطأها وهي تخرج فحبلت، فخشي أن لا يكون منه كيف يصنع؟
أيبيع الجارية والولد؟ قال: يبيع الجارية ولا يبيع الولد، ولا يورث من ميراثه شيئا ".
وصحيح سعيد بن يسار (2) سأل الكاظم عليه السلام " عن الجارية تكون للرجل يطيف بها وهي تخرج فتعلق، قال: أيتهمها الرجل أو يتهمها أهله؟ قلت: أما ظاهرة فلا، قال: إذا لزمه الولد ".
وسأل الصادق عليه السلام في حديث آخر (3) " عن رجل وقع على جارية له تذهب وتجئ وقد عزل عنها، ولم يكن منه إليها ما تقول في الولد؟ قال: أرى أن لا يباع هذا يا سعيد، قال: وسألت أبا الحسن عليه السلام، قال: أيتهمها؟ قلت: أما تهمة ظاهرة فلا، قال: يتهمها أهله؟ فقلت: أما شئ ظاهر فلا، فقال: كيف تستطيع أن لا يلزمك الولد؟ " المشعران بعدم لحوق الولد مع التهمة.
وخبر محمد بن إسماعيل الخطاب (4) " كتب إليه يسأله عن ابن عم له كانت