(و) حينئذ يتجه قول المصنف وغيره: إنه (يتأكد) استحبابها (بسؤال المملوك) لكن قوله: (ولو عدم الأمران كانت مباحة وكذا لو عدم أحدهما) لا يخلو من نظر، ضرورة التصريح بالأمر بها في الموثق (1) بل والنهي عن منعه إياها مع عدم المال (2) ولذا قال في النافع: " الكتابة مستحبة مع الديانة وإمكان التكسب، وتتأكد بسؤال المملوك، وتستحب مع التماسه ولو كان عاجزا ".
وما في الرياض - من المناقشة فيه " باحتمال ورود الأمر فيه مورد توهم الحظر فلا يفيد سوى الإباحة على الأصح كما قرر في محله - إلى أن قال -:
وكيف كان فيستفاد منه الإباحة في هذه الصورة وعليها أكثر الطائفة، وعن المبسوط القول بالكراهة، ولا وجه له " - واضح الفساد، خصوصا مع معروفية رجحان فك المؤمن من الرقية، وقد سمعت ما في المرسل (3) بل ظاهر المرتضى في الإنتصار أن الخير في الآية (4) الدين، ولعله الموافق لقولهم في الدعاء للمؤمن: " اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا " أو للعرف، فإنه يقال للمؤمن: إنه علم منه خير، بل لا يقال لغيره: إنه علم منه خير وإن كان كثير المال، كما اعترف به المرتضى.
ومن ذلك يعلم ما في المسالك حيث إنه بعد أن ذكر الخبر (5) المختصر في تفسير الخير على المال قال: " ورجحه بعضهم بأن فيه استعمال المشترك في أحد معنييه، وفي الأول استعماله فيهما، وهو مجاز على أشهر القولين لا يصار إليه بدون القرينة، ويضعف بأن القرينة موجودة، وهي الرواية الصحيحة، ولا تعارضها الأخرى، لأن اشتمالها (6) على إثبات شرط آخر، والمثبت مقدم، نعم يمكن