قال: " إذا عجز المكاتب عن مال الكتابة أو بعضه جاز للمولى الفسخ في الجملة، لكن إن كانت مشروطة رجع رقا بالعجز ولو عن درهم من آخر المال، وإن كانت مطلقة وكان عجزه عن النجم الأول فكذلك، وإن كان عن غيره أو عن بعضه بعد أن أدى شيئا أفاد الفسخ عود ما بقي منه واستقر عتق مقدار ما أدى، فاحتيج إلى معرفة العجز المسوغ للفسخ في القسمين، وإن كان مقتضى عبارة المصنف والأكثر أن البحث عن عجز المشروطة خاصة ".
قلت: لعل وجهه عدم دليل على اقتضائه الفسخ في المطلقة التي لا يكفي في ثبوت ذلك فيها بمجرد تخلف الأداء عن النجم مطلقا أو إلى نجم آخر، وإلا لاقتضى ذلك في النسيئة في البيع مثلا، ضرورة عدم صدق الشرط على مثله كي يتسلط على الخيار بعدم الوفاء نحو غيره من الشرائط، بل هو من توابع الثمن الذي هو ركن المعاملة المقتضية لتسليمه لا أنه مستحق بالشرط، وإلا لاقتضى الفسخ فيها على وجه يعود جميعه رقا، كما في غيره من الشرائط الموجبة للفسخ بعدم الوفاء بها، وكان العامة توهموا ذلك فجعلوا القسمين قسما واحدا، لكنه كما ترى لا شرطية في المطلقة بخلافه في المقيدة، فتأمل جيدا فإنه ربما يأتي لذلك مزيد تحقيق.
(و) كيف كان ف (حد العجز) وعلامته في المشروطة كما في النهاية (أن يؤخر نجما إلى نجم) ويجتمع مالان على المملوك، (أو يعلم من حاله العجز عن فك نفسه) وإن لم يؤخر نجما إلى آخر، وتبعه ابن البراج، بل في المسالك نسبته إلى أتباعه أيضا، بل قال: سواء كان ذلك التأخير بسبب العجز عنه أو بالمطل أو بالغيبة بغير إذن المولى، وإطلاق اسم العجز على هذا الشق مجاز باعتبار قسيمه ولمشاركته العجز في المعنى.
(وقيل) والقائل المفيد والشيخ في الاستبصار وابن إدريس، بل نسب إلى كثير من المتأخرين: هو (أن يؤخر نجما عن محله) بل في المسالك " سواء