ما سمعته من الحكم في الصورة الأولى، حتى مع الاطلاق واشتباه الحال فضلا عما لو صرح بعدم إرادة الرجوع بالكتابة.
ولعله لذا كان المحكي عن ابني الجنيد والبراج ذلك، بل سمعت اختياره في الدروس لصحيح أبي بصير (1) الذي هو " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد والأمة يعتقان عن دبر فقال: لمولاه أن يكاتبه إن شاء " بل لعله المراد من قول علي عليه السلام في خبر وهب (2) " السابق: لا يباع المدبر إلا من نفسه " بل قد سمعت احتمال كونه المراد من النصوص (3) المجوزة لبيعه بشرط رضاه، وحينئذ فالأقوى الجواز، والله العالم.
ثم لا يخفى عليك أن ذلك كله في عقد الكتابة بعد التدبير، (أما لو دبره ثم قاطعه على مال ليعجل له العتق لم يكن إبطالا للتدبير قطعا) لأن غايته الوعد بتعجيل العتق على تقدير فعل إذ المقاطعة غير لازمة لأحدهما، فلا تكون منافية، وحينئذ فالمال الذي يكتسبه العبد للمقاطعة ملك للمولى، كما هو واضح والله العالم.