وأما الثالث فقد قيل في وجهه أنه ملك لله، فيمنع من البيع، فلا يصح التقويم والشراء، وفيه أنه لا يتم على القول بانتقال الوقف إلى الموقوف عليه، وحينئذ يتجه السراية لعموم الأخبار (1) خصوصا بعد ثبوت بيع الوقف في موارد، فلعله منها، ولأنه انعتاق قهري فيكون كما لو عمي أو جذم، وخصوصا أيضا بعد ما قيل في وجه الأقرب من أنه لا يمنع شئ منها، ولأن المالك أقوى منها، فإذا لم يمنع من السراية فهي أولى، ولتغليب الحرية، اللهم إلا أن يناقش في الأخير بأنها على خلاف الأصل، وبأنها حقوق لازمة مانعة من البيع، فتمنع من التقويم ولا أقل من الشك، والأصل عدم السراية، ومنه ينقدح الشك فيها في الأول حتى على القول بالانتقال، ولكن الأول لا يخلو من قوة.
وفي الدروس يشترط في السراية أن لا يتعلق بالشقص حق لازم كالوقف والكتابة والاستيلاد ترجيحا لأسبق الحقين، وقيل بالسراية للعموم، والسراية إلى الرهن أقوى، وأقوى منه التدبير، وأقوى منهما الوصية بعتق الشقص، والله العالم.
(وإذا دفع المعتق قيمة نصيب شريكه) وقلنا بتوقف العتق على الأداء وإلا فعلى التعجيل أو الكشف يحصل العتق بالصيغة (هل ينعتق عند الدفع أو بعده؟ فيه تردد، والأشبه) عند الشيخ (أنه بعد الدفع ليقع العتق عن ملك و) لكن (لو قيل بالاقتران كان حسنا) كما سمعته في عتق المأمور، لظهور الأدلة في انعتاقه بمجرد الأداء، فجمع بينه وبين ما دل (2) على أنه " لا عتق إلا في ملك " بذلك، ويكون الترتيب بينهما حينئذ ذاتيا لا زمانيا، نحو ما سمعته في شراء القريب وانعتاقه عليه، بل قد يقال: لا داعي هنا إلى ذلك بعد ظهور