التنجيز، وبقي الباقي من العبد رقا، وما أدري ما الذي دعاه رحمه الله إلى التزام ما ذكره في كلام ابن الجنيد في صورة النقيصة؟ كما أنه ما أدري ما الذي دعاه إلى التزام ما ذكره في صورة الزيادة؟!.
ولعل المقام أشبه شئ بما التزمه البهائي رحمه الله في الوجه بالدائرة البركالية لما كان في رواية (1) " ما دارت عليه الابهام والوسطى " ومن كان له أنس بعلم الهيئة انساق إلى ذهنه ذلك، ولم يفسر دارت بما حوت الذي هو المراد.
ومن الغريب أن من تأخر عن العلامة اقتصر على نقل كلامه ولم يناقشه في شئ، ولعله لذا فرض المسألة في القواعد فيما إذا كان النقصان بسبب التشقيص، أي إذا كان له عبد مثلا لا غير قيمته ثلاثون، وباعتاقه الذي لا ينفذ إلا في ثلثه ينقص إلى عشرة مثلا، مع أنه قال فيها: على إشكال ينشأ من أنه كالاتلاف ونقص السوق وتفويت مال له، فلا يبطل تصرفه في ثلثه، ومن وجود المقتضي لبطلان العتق فيما زاد على الثلث فيه، فلو كانت قيمته ثلاثين ورجع بالتشقيص كل جزء إلى ثلث قيمته، ثم كسب ثلثين قبل الموت فعلى الثاني أي البطلان لولا الكسب يصح العتق في شئ، وله من كسبه ثلاثة أشياء وللورثة ستة أشياء لأن المعتق منه في تقدير ثلاثة أشياء من قيمته الأولى، لأن العبد يحسب عليه نقصان الجزء، لأنه لمنفعته، فكان كالواصل إليه، ولا يحسب على الورثة نقصان جزئهم، لعدم وصوله إليهم، فالعبد وكسبه في تقدير عشرة أشياء، فالشئ أربعة، ويحتمل أن يقال: عتق منه شئ وله من كسبه شئ، وللورثة ستة أشياء، فالعبد وكسبه في تقدير ثمانية أشياء، فالشئ خمسة، لأنه يؤخذ من حصته من الكسب ما فوت على الورثة من نصيبهم بالتشقيص وهو شيئان، وينبغي أن يكون للورثة من نفسه وضمان التفويت وكسبه مثلا ما انعتق خاصة، وهو كذلك هنا لأنه قد انعتق منه خمسة - وهي في تقدير خمسة عشر - وفوت عليهم عشرة من نصيبهم من رقبته، فحصل لهم خمسة من نفسه، وخمسة عشرة من كسبه، وعشرة مما فوت إلى آخر ما أطنب فيه في القواعد، فلاحظ