تمكن في حقه، أو على جعله كناية عن العلم بذلك، وأنه لا يكفي الظن المستند إلى القرائن أو الشياع منفردا - إلى أن قال -: ويؤيده عموم قوله تعالى (1): " والذين يرمون " ثم أطنب بعد ذلك بما لا حاصل له: بل كأنه اجتهاد في مقابلة النص الذي به يقيد إطلاق الأدلة، لا استبعاد في اعتبار ذلك في خصوص اللعان الذي هو وظيفة شرعية منافية لاطلاق أدلة القذف وإن لم نشرطه في أصل الشهادة واكتفينا فيها بالعلم، كما لا استبعاد في سقوط اللعان بذلك حينئذ للأعمى بعد إطلاق أدلة الاشتراط.
(ولو كان له بينة) على ما قذفها به (فلا لعان ولا حد) كما تسمع تحقيق الحال فيه.
(وكذا لو كانت المقذوفة مشهورة بالزنا) لأن اللعان إنما شرع صونا لعرضها من الانتهاك، وعرض المشهورة بالزنا منتهك، لكن في كشف اللثام " لم أر من اشترطه من الأصحاب غير المصنف والمحقق " وظاهره التأمل فيه، ولعله لاطلاق الأدلة، وفيه أنه مبني على اعتبار الاحصان بمعنى العفة في حد القذف الذي شرع لسقوطه اللعان في الزوجين، وكما تسمع تحقيقه إن شاء الله في الحدود.
هذا (و) قد عرفت أنه مما (يتفرع على اشتراط المشاهدة سقوط اللعان في حق الأعمى بالقذف) إذا قذفها حال عماه (لتعذر المشاهدة) منه حينئذ (و) إنما (يثبت في حقه) اللعان (بنفي الولد) وعرفت إشكال ثاني الشهيدين فيه والجواب عنه.
(ولو كان للقاذف بينه وعدل إلى اللعان قال في الخلاف) وتبعه الفاضل في المختلف: (يصح) لاطلاق النصوص (2) الذي لا يقيده مفهوم الحال في