إذا أوصى بشئ يكتب به التورية والإنجيل والزبور وغير ذلك من الكتب القديمة فالوصية باطلة لأنها كتب مغيرة مبدلة قال الله تعالى " يحرفون الكلم عن مواضعه " (1) وقال عز وجل " فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله " (2) وهي أيضا منسوخة فلا يجوز نسخها لأنها معصية والوصية بها باطلة. فإن أوصى أن يكتب طب أو حساب ويوقف جاز لأن في ذلك منافع مباحة والوصية بها جايزة.
(٦٣)