ذكر الله تعالى أو نبيه بالسب فإنه يجب قتله ويكون ناقضا للعهد، وإن ذكرهما بما دون السب وذكر دينه وكتابه بما لا ينبغي فإن كان شرط عليهم الكف عن ذلك كان نقضا للعهد، وإن لم يكن شرط عليهم لم يكن نقضا للعهد وعزروا عليه.
وأما ما فيه إظهار منكر في دار الاسلام ولا ضرر على المسلمين فيه فهو إحداث البيع والكنايس وإطالة البنيان وضرب النواقيس وإدخال الخنازير وإظهار الخمر في دار الاسلام فكل هذا عليه الكف عنه سواء كان مشروطا أو غير مشروط فإن عقد الذمة يقتضيه، وإن خالفوا ذلك لم ينتقض ذمته سواء كان مشروطا عليه أو لم يكن لكن يعزر فاعله أو يحد إن كان مما يوجب الحد، وقد روى أصحابنا أنهم متى تظاهروا (ب) شرب الخمر أو لحم الخنزير أو نكاح المحرمات في شرع الاسلام نقضوا بذلك العهد وكل موضع قلنا ينتقض عهدهم فأول ما يعمل به أن يستوفى منه بموجب الجرم (1) ثم بعد ذلك يكون الإمام بالخيار بين القتل والاسترقاق والمن والفداء ويجوز له أن يردهم إلى مأمنهم من دار الحرب ويكون حربا لنا فيفعل فيهم ما يراه صلاحا للمسلمين، وإن أسلم قبل أن يختار الإمام شيئا سقط عنه إلا ما يوجب القود والحد فإن أصحابنا رووا أن إسلامه لا يسقط عنه الحد، وإن أسلم بعد أن استرقه الإمام لم ينفعه إسلامه، وينبغي للإمام أن يشرط على أهل الذمة أنهم يفرقون بين لباسهم ولباس المسلمين بفرق ظاهر يعرفون به يكون مخالفا للبسهم على حسب ما يراه من المصلحة في الحال فإن ألزمهم أن يلبسوا الملون جاز ويأخذهم بشد الزنانير في أوساطهم فإن كان عليه رداء شده فوق جميع الثياب وفوق الرداء لكيلا يخفى الزنار، ويجوز أن يلبسوا العمامة والطيلسان لأنه لا مانع من ذلك فإن لبسوا قلانس شدوا في رأسها علما ليخالف قلانس القضاة وإن رأى أن يختم في رقابهم نحاسا أو رصاصا أو جرسا جاز، وكذلك أن يأمر نساءهم بلبس شئ يفرق بينهن وبين المسلمات من شد الزنار وتجنب الإزار وتغير