فكذلك لأنه زاده خيرا وإن باعها بأقل من مائة لا يجوز لأنه خالف أمره على وجه يضر الموكل.
وأما إذا وكله في شراء سلعة بمائة فاشتراها بها صح وإن اشتراها بأكثر لم يصح لأنه خالفه على وجه يضربه، وإن اشتراها بدونها جاز لأنه زاده خيرا والإذن في الشراء بالمائة يتضمن الإذن في الشراء بدونها لأنه أعود إليه وأنفع له وإن أذن له في شرائها بمائة ونهاه عن شرائها بخمسين فإن اشتراها بمائة صح وإن اشتراها بما دون المائة وفوق الخمسين جاز لأن الإذن بالمائة تضمن الإذن فيما دونها، وإن اشتراها بخمسين لم يصح لأنه خالف صريح لفظه واشترى شيئا نهاه عنه، وإن اشتراها بدون الخمسين فهل يصح؟ على وجهين مثل ما قدمناه:
أحدهما: يصح لأن الإذن في المائة يتضمن الإذن فيما دونها إلا حيث صرح فيه بالنهي عنه.
والثاني: لا يصح لأنه صرح بالنهي عن الشراء بخمسين فتضمن ذلك النهي عن الشراء بما دونه.
إذا أعطاه دينارا وقال: اشتر به شاة فاشترى به شاتين نظر فإن كانت كل واحدة منهما لا تساوي دينارا لم يصح الشراء فيهما لأن إطلاق إذنه اقتضى أن يشتري له شاة تساوي دينارا إما بالدينار أو بما دونه لأنه لو اشترى شاة واحدة بدينار ولا تساوي دينارا لم يصح وإن اشترى شاة بخمسة [دوانيق ولا تساوي دينارا لم يصح] وإن كانت تساوي أكثر من خمسة دوانيق لأنه لم يحصل له شاة تساوي دينارا وهو مقصوده. فأما إذا اشترى شاتين كل واحدة منهما تساوي دينارا فالظاهر أن الشراء لم يلزم الموكل ويكون الشاتان له لأن العقد وقع عنه ولحديث عروة البارقي (1) فإن باع الوكيل إحدى الشاتين قبل أن يأذن له الموكل في ذلك قيل فيه: وجهان:
أحدهما: يصح لحديث عروة البارقي لأنه باع إحدى الشاتين فأمضى رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك.