ما بيناه لأن العبيد تختلف أثمانهم فربما اشترى له عبدا بثمن لا يمكنه الوفاء به وإن عين له نوعا بأن يقول (1) تركي أو زنجي نظر فإن سمى له ثمنا جاز وإن أطلق ذلك ففيه وجهان:
أحدهما: لا يجوز وهو الأحوط لأن أثمان العبيد من النوع الواحد تختلف فيكون في ذلك غرر.
والثاني: أنه يجوز لأنه إذا عين النوع وأطلق الثمن لم يتفاوت الثمن كما يتفاوت في النوعين.
إذا وكله في بيع جميع ما يملكه صح التوكيل لأن ما يملكه محصور فلا غرر في توكيله في بيعه.
إذا أذن له في شراء عبد وصفه فاشتراه بمائة ثم اختلف هو والموكل فقال الموكل:
اشتريته بثمانين، وقال الوكيل: بمائة والعبد يساوي مائة قيل فيه: قولان:
أحدهما: أنه يقبل قول الوكيل عليه كما يقبل قوله في التسليم والتلف.
الثاني: لا يقبل قوله عليه لأنه يتعلق بغيره وكذلك كلما اختلفا فيه مما يتعلق بحق غيرهما من بايع أو مشتري أو صاحب حق فإنه على قولين والأول أصح.
إذا وكل المسلم ذميا أو مستأمنا صح التوكيل لأنه ليس من شرط التوكيل الدين كما ليس من شرطه العدالة فإن أسلم زاد إسلامه تأكيدا.
ويكره أن يتوكل المسلم الكافر على مسلم وليس بمفسد للوكالة لأنه إذا وكل مسلما مرتدا فإن ردته لا تؤثر في عمله وإنما تؤثر في ماله، وكذلك إن كان الوكيل مسلما ثم ارتد لم يبطل الوكالة لأن الردة لا تمنع منها ابتداء فلا تمنع استدامتها.
وإن وكل المرتد مسلما في بيع ماله والتصرف فيه كان ذلك مبنيا على الخلاف في زوال ملك المرتد فمن قال: يزول ملكه ولا يصح تصرفه قال: لم يصح توكيله، و من قال: لا يزول ملكه يصح تصرفه قال: يصح وكالته وسنقول ما عندنا في ذلك في موضعه.