للمأمور فيقول: إن كنت أمرته أن يشتريها بعشرين فقل [فقد خ ل] بعته إياها بعشرين ويقول للآخر: قل: قبلت ليحل له الفرج ولمن يبتاعه منه هذا إذا قال: بعتكها بعشرين وإن قال الموكل: إن كنت أمرتك أن تشتريها بعشرين فقد بعتك إياها بعشرين وقبل الوكيل ذلك فمن الناس من قال: لا يصح لأنه علقه بشرط [والبيع بشرط] لا يصح.
ومنهم من قال: يصح لأنه لم يشرط إلا ما يقتضيه إطلاق العقد لأنه إنما يصح بيعه لهذه الجارية من الوكيل إن كان قد أذن له في الشراء بعشرين فإذا اقتضاه الإطلاق لم يضر إظهاره وشرطه كما لو شرط في البيع تسليم الثمن وتسليم المثمن وما أشبه ذلك.
إذا تقرر هذا فإن أجاب الموكل إلى ذلك وباعها من وكيله واشتراها منه ثبت الملك [المال خ ل] للوكيل ظاهرا وباطنا وثبت له على موكله عشرون وهي التي وزنها عنه بحكم الحاكم فلا يكون متطوعا بها، وقد ثبت للموكل على الوكيل عشرون بهذا البيع فيتقاصان فيه، وإن امتنع الموكل من إيجاب البيع لوكيله لم يجبر عليه لأنه لا يجوز الإجبار على البيع فإذا ثبت أنه لا يجبر عليه فقد حصل له في يد وكيله جارية ملكها له في الباطن والوكيل معترف له بذلك وحصل للوكيل عليه عشرون التي وزنها عنه فماذا يعمل بالجارية اختلفوا فيه على ثلاثة أوجه:
فقال بعضهم: إن الجارية تصير ملكا للوكيل ظاهرا وباطنا كما يقول في المتبايعين إذا تحالفا فإن المبيع يحصل للبايع ملكا ظاهرا وباطنا.
وقال بعضهم: لا يستمتع بها ولا يستحلها، ويجوز له بيعها لأنه وزن عشرين عن الموكل والجارية للموكل بقوله فكان له أن يستوفي دينه من ماله لأن من عليه الدين إذا جحد كان له أن يتوصل إلى استيفاء دينه من ماله، وهذا هو الأولى، ومنهم من قال: لا يجوز له بيعها لأنه لا يجوز له أن يكون وكيلا في البيع لمال غيره لنفسه، كالمرتهن.
وقال بعضهم: على هذا الوجه يرون رجلا يدعى عليه دينا عند الحاكم ويذكر أن هذه الجارية ملك له رهنها عنده بحقه وقد حل عليه الحق وامتنع عن بيعها فيأمر