(القسم الثاني) (في أحكام الولادة و) يقع (الكلام) فيها (في سنن الولادة واللواحق أما سنن الولادة) وآدابها الواجبة والمندوبة (فالواجب منها استبداد النساء بالمرأة عند الولادة دون الرجال إلا مع عدم النساء) بلا خلاف أجده في شئ من ذلك، بل ولا إشكال، ضرورة وجوب حضور من علم بحالها من النساء كفاية، لوجوب حفظ النفس المحترمة عند تحقق ما يخشى منه تلفها مع عدم الحضور، ومنه ما نحن فيه، كضرورة وجوب استبدادهن بذلك للاجماع، قيل: ولملازمة اطلاع الرجال حتى المحارم لما يحرم عليهم من النظر للعورة وغيرها ومسها وسماع الصوت ونحو ذلك، بل ربما أدى حضورهم إلى تلفها وتلف ولدها باعتبار ما يحصل معها من الحياء ونحوه، وربما يرشد إلى ذلك ما دل من نص (1) وفتوى على قبول شهادة النساء منفردات بالولادة والاستهلال ونحوهما.
نعم مع فرض عدم من يقوم بحاجتها من النساء يجب على الرجال، وينبغي تقديم المحارم، بل عن بعضهم وجوبه، وهو لا يخلو من وجه، بل قد يحتمل إيجاب جعل الأجنبي محرما مع الامكان، إلا أن الأقوى خلافه، بل قد يقوى عدم اختصاص الوجوب بالمحارم لاتحاد الجميع في اقتضاء الدليل الدال على وجوب حفظ النفس المحترمة المرجح على غيره، فتباح حينئذ المحظورات عند الضرورات التي اقتضت جواز لمس الطبيب ونظره حتى إلى العورة، بل ربما نوقش في إطلاق عدم جواز مساعدة الرجال بعدم دليل عليه مع عدم استلزامها اطلاعهم على العورة (و) إن كان قد تدفع بما أومأنا إليه.
نعم (لا بأس بالزوج وإن وجدت النساء) لعدم حرمة شئ عليه بلا خلاف فيه،